الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الــــري

شعار الجزائر
AR | EN | FR

صلاحيات وزير الري

مرسوم تنفيذي رقم 23-208 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد صلاحيات وزيرالرّي

إن الوزير الأول،

المادة 1

‏يقترح وزير الري في إطار ‏السياسة العامة للحكومة ‏وبرنامج عملها، ‏عناصر السياسة الوطنية ‏في ميدان الري ،ويضمن متابعة و مراقبة تنفيذها طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.

و يقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الاول و الحكومة و مجلس الوزراء،حسب الأشكال و الكيفيات و الآجال المقررة .

المادة 2

يمارس وزير الري صلاحياته بالاتصال مع القطاعات و الهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور حماية البيئة و التنمية المستدامة في ميدان الري.

المادة 3

يسهر وزير الري في مجال المقاييس و الأنظمة التقنية و التراخيص و دفاتر الشروط على الخصوص على ما يأتي:

تطبيق التنظيم التقني و المقاييس.
تقييس منشآت الحشد و تحويل و تخزين و معالجة و توزيع المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي و الفلاحي و الصناعي و جمع و تصفية المياه المستعملة و قواعد تصميمها و بنائها و صيانتها.
جودة الدراسات و الأشغال و المواد،
جودة المنشآت و صيانتها،
جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
حماية الأملاك العمومية للري
احترام دفاتر الشروط لا سيما منها التعليمات المتعلقة بمنح الامتيازات قصد ضمان أمن و جودة الخدمة العمومية للماء.

المادة 4

يكلف وزير الري بالتشاور مع القطاعات و المؤسسات المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للري و اقتراحها و تنفيذها و يحدد الوسائل القانونية و البشرية و الهيكلية و المالية و المادية والضرورية.

إعداد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة من أجل التنمية المستدامة و السهر على تطبيقها.
إعداد الدراسات المتعلقة بالتقييم المستمر كما و كيفا للموارد المائية التقليدية و غير التقليدية و تحديدها و تحديد مواقع المنشآت اللازمة لتخزين هذه المياه و نقلها لأهداف المنفعة العامة.
إعداد البرامج في مجال تطوير القدرات الوطنية و الدراسات و الإنجاز في ميدان المنشآت القاعدية للري.
إعداد دراسات علم التربة الفلاحية و برامج تطوير السقي و صرف المياه.
ضمان انتاج المياه المنزلية و الصناعية و الفلاحية،بما فيها انتاج و استعمال مياه البحر المحلاة و المياه المالحة المنزوعة المعادن و المياه المستعملة المصفاة،
إنجاز و استغلال و صيانة منشآت الامداد بالمياه الصالحة للشرب،
إنجاز و استغلال و صيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة،
انجاز و استغلال و صيانة منشآت السقي و صرف المياه،
المبادرة بسياسة تسعيرة المياه و اقتراحها و تنفيذها،
السهر على الإستغلال العقلاني للموارد المائية و تحسين جودة الخدمة العمومية للماء،
السهر على صيانة و حماية مجاري الأنهار و البحيرات و السبخات و الشطوط و كذا الأراضي و النباتات التابعة لها و تنظيم إستخراج الموارد و استغلال المحاجر و الملحقات الواقعة ضمن الملك العمومي للري،
إعداد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر و السهر على تنفيذه،
السهر على تنفيذ الأعمال الهادفة إلى عقلنة استعمال الماء و الحماية النوعية و حفظ الموارد المائية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
السهر على حماية الملك العمومي للري و صيانته و المحافظة عليه،
اقتراح قواعد و تدابير الحماية و الوقاية من كل أشكال تلوث المورد المائي،بالتشاور مع الهياكل و القطاعات المعنية،
وزيادة على ذلك يكلف وزير الري بالتشاور مع القطاعات المعنية على الخصوص ما يأتي:

تنويع مصادر حشد الموارد المائية بما فيها توسيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية،
السهر على تكوين و تسيير الاحتياطات الاستراتيجية للمياه،
وضع نظام وطني استراتيجي لليقظة و الإنذار في مجال الموارد المائية و الأمن المائي،
المبادرة بكل الأعمال و التدابير التي تعزز الأمن المائي و اقتراحها و السهر على تنفيذها،
ضمان التوازن الإقليمي من حيث توفر المياه و الوصول اليها،
موافقة التنمية الاقتصادية بإتاحة كميات المياه لصالح القطاعات المعنية،
المبادرة بالبرامج و تطوير نشاطات التوعية و التعبئة و التربية و الإعلام في مجال اقتصاد المياه،بالاتصال مع القطاعات و الشركاء المعنيين.

المادة 5

يشارك وزير الري مع القطاعات و الهيئات المعنية ؛

في إعداد مشاريع النصوص التي تؤطّر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة و استغلالها،
في الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس،
في تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن و نشاطات المؤسسات و مكاتب الدراسات و المخابر في مجال الري،
و زيادة على ذلك يقدم وزير الري مساهمته للدوائر الوزارية المعنية فيما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة:

الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
الآثار المضرة الناتجة عن التغيرات المناخية لا سيما منها الفياضانات و الطمي و الجفاف المتكرر.

المادة 6

يقوم وزير الري بتسليم شهادات الاعتماد و التراخيص و شهادات التأهيل التي تدخل ضمن اختصاصه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 7

يساهم وزير الري في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفل بها،و يشجع على نشر نتائج ذلك لدى المتعاملين المعنيين.

و يسهر على ترقية و تنظيم التظاهرات العلمية و التقنية المتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصه.

و يشارك أيضا بالاتصال مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي في مجال الري.

وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي؛
المبادرة بالأبحاث المائية المناخية و الجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية و تقييمها و تحديد مواقع السدود و المنشآت الأخرى للتخزين،
المبادرة بالأبحاث الجيوفيزيائية و الهيدرولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية و معرفتها و تقييمها،
تشجيع إستعمال الطاقات المتجددة في مشاريع منشآت الرّي،
تشجيع و تثمين الابتكارات في مجال الموارد المائية،
تطوير أنشطة الشراكة و ريادة الأعمال ‏ومرافقة ‏حاملي ‏المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة ‏في مجال الموارد المائية،
‏تنظيم الملتقيات والندوات ‏و المبادرات التي تهم القطاع.

المادة 8

يشارك وزير الري السلطات المختصة المعنية و يساعدها في كل المفاوضات الدولية و الثنائية و المتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.

و يقوم بهذه الصفة بما يأتي؛

يسهر على تطبيق الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية،و ينفذ فيما يخص قطاعه،التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي و الدولي ذات الصلة بصلاحياته.
يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية و الدولية ذات الاختصاص في ميدان الري.
يضمن تمثيل قطاعه بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته.
ينجز أي مهمة أخرى في إطار العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطات المختصة.

المادة 9

يسهر وزير الري على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من اجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلف بها.

و يشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة و تنفيذه لا سيما في مجال التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف و تثمين الموارد البشرية،

المادة 10

يضع وزير الري أنظمة الإعلام المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه و يحدد أهدافها و تنظيمها و يحدد وسائلها البشرية و المادية و المالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام على جميع الأصعدة.

المادة 11

يبادر وزير الري بإقامة منظومة رقابة تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه و يحدد أهدافها و استراتيجيتها و تنظيمها و يحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة.

المادة 12

يسهر وزير الري على السير الحسن للهياكل المركزية و غير الممركزة في الوزارة و كذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

المادة 13

يعد و يطور وزير الري استراتيجية دائرته الوزارية و يحدد الوسائل القانونية و البشرية و الهيكلية و المالية و المادية اللازمة قصد ضمان تنفيذ صلاحياته و تجسيد الأهداف المسندة اليه.

و يمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور و التنسيق بين القطاعات و /أو هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.

المادة 14

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-135 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية و الأمن المائي.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة 1444 الموافق أول يونيو 2023 – أيمن بن عبد الرحمان